عبد الرزاق الصنعاني

314

المصنف

إليه - إلى أمير المصر - إن كان دخل بها الآخر فهي امرأته ، وإلا فهي امرأة الأول ( 1 ) ، قال إبراهيم : وقال علي : هي للأول دخل بها الآخر أو لم يدخل بها ( 2 ) . ( 10980 ) - عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم عن إبراهيم أن أبا كنف طلق امرأته ، وخرج مسافرا ، وأشهد على رجعتها قبل انقضاء العدة ، ولا علم ( 3 ) لها بذلك ، حتى زوجت ، فأتى عمر بن الخطاب ، فكتب له : إن كان دخل بها الآخر فهي امرأته ، وإلا فهي للأول ، فقدم أبو كنف الكوفة ، فوجده لم يدخل بها ، فقال لنسوة . . . ( 4 ) عندها : قمن من عندها ، فإن لي إليها حاجة ، فقمن ، فبنى بها مكانه ، وكانت امرأته ( 5 ) . ( 10981 ) - عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم أن عليا قال : هي امرأة ( 6 ) الآخر ، دخل بها الأول أو لم يدخل بها ( 7 ) .

--> ( 1 ) أخرجه سعيد من طريق المغيرة والأعمش عن إبراهيم 3 ، رقم : 1310 و 1312 . ( 2 ) أخرجه سعيد من طريق الشعبي والحكم عن علي 3 ، رقم : 1316 . ( 3 ) في " ص " " لا أعلم لها " والصواب ما أثبتنا . ( 4 ) هنا في " ص " " بها " مزيدة خطأ ، أو الصواب " كن " . ( 5 ) أخرج سعيد نحوه من طريق الأعمش عن إبراهيم ( 6 ) في " ص " امرأته . ( 7 ) لعل المراد بالآخر الذي راجعها ، وبالأول الذي هي الآن عنده بتأويل ، وإلا فهو قول آخر لعلي ، وأخشى أن يكون الناسخ حرفه سهوا ، فإن المعروف عن علي خلافه ، فقد روى ابن حزم من طريق الثوري عن منصور عن الحكم ، وسعيد من طريق شعبة عن الحكم ، والمصنف عن إبراهيم ، أن عليا قال : هي للأول دخل بها الآخر أو لم يدخل ، ورواه سعيد بن جبير أيضا عن علي كما في " هق " 7 : 373 .